أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية قرار صدر عن مجلس قيادة الثورة السابق يقضي بوقف العمل بالقوانين التي تسمح لغير العراقيين بتملك واستثمار أموالهم في الشركات داخل العراق. وأوضحت المحكمة في بيان أن الجلسة عقدت برئاسة القاضي
منذر ابراهيم حسين وبحضور كامل أعضاء الهيئة القضائية. وجاء في البيان أن الدعوى قُدمت من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتيهما، وتركزت على طلب إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم (23) لسنة 1994 المعدل بالقرار رقم (33) لسنة 1997.
وكان القرار المطعون فيه ينص على إيقاف العمل بالقوانين التي تسمح بتملك غير العراقيين واستثمار أموالهم في الشركات داخل العراق، مع فرض عقوبات بالسجن على المخالفين، وتصل العقوبة للسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وإذا كان المخالف عراقياً فتزيد العقوبة
لتصل إلى سنتين مع مصادرة الأموال التي تم تملكها أو استثمارها بشكل مخالف. وأشارت المحكمة إلى أن الحكم صدر بعدم دستورية القرار لمخالفته مواد الدستور العراقي لعام 2005، وبات ملزماً للسلطات كافة وفقاً لأحكام المادة (94) من الدستور، وتم إعلان
الحكم بشكل رسمي.